الشيخ السبحاني
341
المختار في أحكام الخيار
في مسقطات خيار العيب يسقط خيار العيب بأمور : الأوّل : إنشاء السقوط قولا وفعلا : من مسقطات خيار العيب هو إنشاء السقوط قولا أو فعلا أمّا الأوّل : فهو يختلف حسب سعة دلالة الألفاظ وضيقها فربّما تكون ظاهرة في سقوط خصوص الردّ دون الأرش كما إذا قال : التزمت بالعقد ، فانّ الالتزام بالعقد لا ينافي إقرار العقد بالأرش ، وربّما تكون صريحة فيه كما إذا قال أسقطت الردّ دون الأرش إنّما الكلام إذا قال : أسقطت الخيار ، فهل هو ظاهر في سقوط كلا الأمرين ، كما عليه الشيخ الأعظم ، أو خصوص الردّ ، كما هو الظاهر من السيد الأستاذ - قدّس سرّه - ؟ والظاهر هو الأوّل لأنّه بمعنى إسقاط السلطة على الإزالة والاقرار بالأرش ، ومعه لا يبقي شيء . فإن قلت : قد فسّر الخيار بالسلطة على إقرار العقد وإزالته ، ومعه - كيف يفهم منه سقوط الأرش ، مع عدم دخوله في مفهومه . قلت : قد سبق أنّه شرط لأحد شقي الخيار وهو الاقرار ، وقد دلّ عليه النقل ، فلو كانت الملازمة بينهما ( الاقرار وأخذ الأرش ) بمرتبة ينتقل من سماعه إلى الأرش ، فيكون المفهوم من إسقاط الخيار ، هو إسقاط السلطة مطلقا ، أي الإزالة